قائمة المدونات الإلكترونية

15‏/09‏/2013

الطبيعة القانونية للكمبيالة في القانون التجاري المغربي



تمهيـــــد
من المعلوم في النظرية العامة للقانون التجاري، أن الأعمال التجارية تنقسم إلى أعمال تجارية بالطبيعة و هي تلك الأنشطة التجارية التي جاءت في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة و التي تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر بمجرد الاعتياد و الاحتراف على ممارستها، بالإضافة إلى الأعمال التجارية بالتبعية التي جاءت في المادة 10 من مدونة التجارة  و التي هي في الأصل أعمال مدنية إلا ارتباطها بأنشطة التاجر أدى إلى إضفاء الصفة التجارية عليها، هذا إلى جانب الأعمال التجارية الشكلية التي جاءت ضمن المادة 9 من مدونة التجارة التي تنص على أنه:
«يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7:
-الكمبيالة؛
- السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية».
و يمكن تعريف العمل التجاري الشكلي على بأنه: «ذلك العمل الذي أضفى عليه المشرع الصفة التجارية بالنظر إلى الشكل الذي جاء فيه من دون الاهتمام بصفة الأطراف أو بطبيعة التصرف موضوع العمل».
و من الأعمال التجارية بحسب الشكل في القانون المغربي نذكر كل من:
- الشركات التجارية التي تعد عملا تجاريا بغض النظر عن غرضها، باستثناء شركة المحاصة.
- الأوراق التجارية، كالكمبيالة و السند لأمر، دون الشيك الذي يعتبر عملا مدنيا في الأصل.

ويهمنا  في هذا الإطار الكمبيالة، وهي حسب المادة 9 من مدونة التجارة عملا تجاريا بحسب الشكل بغض النظر عن أي محدد آخر.فمالمقصود بشكلية الكمبيالة؟ و ما هي شروط اعتبارها ورقة تجارية؟ و إلى أي حد تعتبر شكلية الكمبيالة من النظام العام؟

أولا: مفهوم شكلية الكمبيالة

من بين أهم مميزات الكمبيالة ميزة الشكلية، و معنى ذلك أن المشرع المغربي أخضع هذه الورقة التجارية لشكل دقيق و صارم حماية للالتزام الصرفي، و ضمانا للثقة في الورقة التجارية من لدن المتعاملين بها، مما ينعكس على القوة الائتمانية للورقة التجارية في المعاملات التجارية.

و ترتبط الصفة التجارية للكمبيالة ارتباطا وثيقا بالشكل السالف الذكر؛ فهي تبقى تجارية بالنسبة لجميع الأطراف، بمجرد التوقيع عليها، هذا ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس 1363 بتاريخ 19/9/2006 ملف عدد 1632/06 بقوله:
«التوقيع على الكمبيالة يعد عملا تجاريا بالنسبة لصاحبه بغض النظر عن كونه ساحبا أو حاملا أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا».
كما أن الكمبيالة تبقى ورقة تجارية بحسب شكلها، دون النظر إلى صفة المتعاملين بها سواء كانوا مدنيين أم تجار، و السؤال يطرح نفسه في هذا الإطار هو مدى إمكانية اكتساب الطرف المدني المتعامل بالكمبيالة علة وجه الاحتراف و الاعتياد لصفة التاجر؟ بمعنى مدة إمكانية انتقال الكمبيالة من مجرد عمل تجاري بحسب الشكل إلى عمل و نشاط تجاري بالطبيعة (النظرية الموضوعية في الأعمال التجارية).
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فطبيعة العمل الذي أنشأت الكمبيالة من أجله لا يؤثر في تجارية هذه الورقة، أي سواء كانت المعاملة التي سحبت من أجلها الكمبيالة مدنية أم تجارية، على اعتبار خاصية التجريد التي تتميز بها الكمبيالة كالتزام صرفي، فهي مستقلة عن السبب المنشأ لها (نظرية الظاهر) و من الاجتهادات القضائية في هذا الإطار، نذكر قرار المجلس الأعلى عدد 877 المؤرخ في 09/07/2003 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003:
«إن الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية و الذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، فإنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة».
و في نفس الموضوع صدر قرار لمحكمة الاستئناف التجارية عدد 1144 الصادر بتاريخ 19/10/2004 ملف عدد 1129-2004، جاء فيه:
«لا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في حد ذاتها تحمل سبب إنشائها».

ثانيا: شروط اعتبار الكمبيالة ورقة تجارية

قلنا أن الكمبيالة عمل تجاري شكلي، و قد حدد المشرع المغربي الشكل الواجب احترامه لوجود الكمبيالة كالتزام صرفي، بعد أن تكون هذه الأخيرة - أي الكمبيالة- قد استوفت الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة إنشائها (الأهلية، الرضا...).
1- البيانات الإلزامية في الكمبيالة
توطر هذه البيانات المادة 159 من مدونة التجارة، و هي كالتالي:
- تسمية كمبيالة؛
- الأمر الناجز؛
- تعيين ميعاد الاستحقاق؛
- تعيين مكان الوفاء؛
- تعيين تاريخ إنشاء الكمبيالة و مكانه؛
- اسم و إمضاء و توقيع الساحب؛
- اسم المستفيد؛
- تعيين تاريخ إنشاء الكمبيالة و مكانه؛
إلى جانب أن المشرع المغربي أوجد في المادة 160 من مدونة التجارة بدائل لبعض هذه البيانات، حماية منه للالتزام الصرفي ككل.
و نظرا لأن المقصود في هذا المحور هو الوقوف عند الطبيعة القانونية للكمبيالة فإننا سنحيد عن تحليل تلك البيانات و نقتصر على مدى تأثيرها على تلك الطبيعة السالفة الذكر.

2-حكم تخلف أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة

إذا تخلفت شكلية الكمبيالة نظرا لغياب أحد أو أكثر من البيانات الإلزامية مع مراعاة بالطبع المادة 160 من مدونة التجارة، يؤدي إلى بطلان الكمبيالة كورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف.
غير أنه لا بد من الرجوع إلى ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 160 من مدونة التجارة، التي تنص:
«تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة و لكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند».
بمعنى أن الكمبيالة التي ينقص أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 160 يفقدها صحتها كورقة تجارية، و هذا ما جاء فس جملة من القرارات و الإحكام القضائية نذكر منها:
-قرار للمجلس الأعلى عدد 1270، المؤرخ في 20/06/2001 في الملف التجاري عدد 1124/03/2/99.
«الكمبيالة خضوعها لقانون الصرفي (نعم) – وجوب تضمينها للبيانات الإلزامية.
لما كان يجوز التمسك ببطلان الإلتزام الصرفي في مواجهة الكافة و من ضمنهم الحامل المظهر له سواء كان حسن النية أو سيء النية بخلو الكمبيالة من واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإن المحكمة عندما اعتبرت عدم ذكر اسم المستفيد في السندين لا يقدح في صحتهما باعتبار أن ذلك مرده إلى طبيعة المعاملات التجارية و كثرة المناولة اليدوية التي تعرفها الأوراق التجارية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون و عرضته للنقض».
و حسب هذا النموذج من العمل القضائي فالكمبيالة تتحول من ورقة تجارية إلى مجرد سند عادي مثبت للدين متى تخلفت شروط اعتباره كمبيالة، من جانب و توفرت فيه شروط السند العادي، و يجد مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 160 من مدونة التجارة سنده في القواعد العامة فيما هو منصوص عليه في الفصل 309 من ق.ل.ع الذي ينص:
«إذا أبطل الالتزام باعتبار ذاته و كان به ما من الشروط ما يصح به التزام آخر، جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير».
أو ما يسمى لدة الفقهاء بنظرية تحول التصرف، الذي أخذ بها المشرع المغربي في الفصل السالف الذكر، و ذهب العمل القضائي الفرنسي إعمالا لنظرية تحول التصرف إلى أن الكمبيالة الباطلة قد تتحول إلى سند لأمر إذا تضمنت البيانات التي اشترطها القانون في هذا السند.

ثالثا: مدى اعتبار شكلية الكمبيالة من النظام العام

إن الدفع ببطلان الكمبيالة نظرا لتعذر أحد البيانات الإلزامية المحددة لشكل الكمبيالة، يعتبر من النظام العام، يحق لكل من له مصلحة أن يتمسك به، و هذا ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صادر بتاريخ 16/07/1985 الذي جاء فيه:
«و حيث يتجلى من الإطلاع على الكمبيالة المدلى بها، بأنها لا تحمل توقيع الساحب، وحيث بذلك تكون باطلة ككمبيالة لانعدام بيان إلزامي و هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية....الذي أيد حكم قاضي الموضوع الذي أثار تلقائيا بطلان السند "الكمبيالة" لانعدام البيانات الإلزامية...و حيث تكون بذلك الكمبيالة المحررة باطلة ككمبيالة...»
و يترتب على اعتبار شكلية الكمبيالة من النظام العام ما يلي:
-للقاضي من تلقاء نفسه إثارة بطلان الكمبيالة لتعذر أحد البيانات الإلزامية فيها:؛

-لا يمكن إثارة بطلان الكمبيالة بسبب تخلف أحد بياناتها الإلزامية، لأول مرة أما المجلس الأعلى؛

06‏/09‏/2013

مدى تأثير قواعد المنافسة وحرية الأسعار على قانون الالتزامات والعقود



مدى تأثير قواعد المنافسة وحرية الأسعار
على قانون الالتزامات والعقود   


مقدمة
إن أهم ميزة للقاعدة القانونية أنها غير ثابتة ومستقرة، والمستمدة من كون القاعدة القانونية قاعدة سلوك إجتماعي، فهي تساير المجتمع في كل التحولات والتغيرات التي يعرفها ويعد القانون المدني أو فروع القانون إن لم نقل أقدمها على الإطلاق إذ تفرعت عنه العديد من القوانين الأخرى.
ويشكل ظهير الالتزامات والعقود في التشريع المغربي جوهر القانون المدني، والذي صدر إبان الحماية الفرنسية سنة 1913، وما يواجه به هذا الظهير في الوقت الراهن أنه لا يساير التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي، التي فرضتها بالطبع ظروف داخلية وأخرى دولية، وما زاد الأمر إلحاحا صدور العديد من القوانين أخذت بأسس فلسفية مغايرة لأساس هذا الظهير، وتجاوزت بذلك العديد من المقتضيات التي جاء بها، وخصصت ما كان عاما منها.
ويأتي قانون حرية الأسعار والمنافسة من ضمن تلك النصوص التي تشكل حقلا للبحث القانوني، من زاوية مدى تأثيره على ظهير الالتزامات والعقود، على أساس أن هذا الأخير يقوم على الحرية العقدية للأفراد، المستندة على مبدأ سلطان الإرادة[1] بحيث أن إرادة طرفيه هي التي تحدد مضمون العقد والتزامات الطرفين[2]، في حين أن الأول يقوم على الحرية التنافسية والتي تستند بدورها على مبدأ العرض والطلب كمحدد للأسعار في السوق، وأن العقد في ظلها مجرد آلية لتحريك الثروات وتوزيعها[3].
وبالتالي فان المشرع مدعو لتعديل ظهير الالتزامات والعقود ليوائم المعطيات الجديدة التي أفرزتها التطورات الاقتصادية، والتي جاءت لتنظيمها مجموعة هائلة من النصوص القانونية الداخلية والاتفاقيات الدولية.
فنهج المغرب لاقتصاد السوق حتم عليه تنظيم المنافسة بوضع قواعد تخدم الحرية التنافسية، وضوابط لتوجيه الاقتصاد، وهذا ما جاء به القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بتاريخ 27 دجنبر 1999 [4].
ويهمنا من المقتضيات التي جاء بها هذا القانون تلك المؤثرة في ظهير الالتزامات والعقود، بحيث أنه تضمن العديد من الوسائل القانونية المختلفة عن تلك المتعارف عليها في النظرية العامة للالتزامات، لأجل تحقيق التوازن العقدي، بحيث جاء بمجموعة من الضوابط منع من خلالها كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وجاء بالعديد من الالتزامات لم تكن معروفة في ظهير الالتزامات والعقود، بحيث ألزم المهنيين بإعلام المستهلك و تقديم الفاتورة له، كما مكن المستهلك من حرية التعاقد لحماية رضاه من الوسائل غير الأمنية أو غير الشريفة التي يأتيها المهنيون ضدهم، رغم وجود نظرية عيوب الرضا[5].
عموما، فإن الخوض في موضوع من قبيل مدى تأثير قانون حرية الأسعار والمنافسة على ظهير الالتزامات والعقود ليس بالأمر السهل، على اعتبار تباعد النصين لا من حيث الزمان ولا من حيث الأسس الفلسفية، مع الأخذ بعين الاعتبار التداخل من حيث أن العقد يعد آلية للتعامل في السوق وفقا ما جاء به ظهير الالتزامات والعقود ولكن في حدود ما تقتضيه قواعد المنافسة الشريفة التي ينظمها قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وما يزيد صعوبة البحث في هذا الموضوع أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يرتضي تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، بحيث يحد من الحرية الفردية لأجل تلك المصلحة، إلى حد أن الباحثين عرف قانون حرية الأسعار والمنافسة بأنه "تقييد الحرية التعاقدية باسم مصلحة المجتمع لأن الأمر يتعلق بتعارض حسين سير السوق والذي يمثل مصلحة جماعية مع المصلحة الفردية للمتعاقدين والمضمونة بمقتضى القانون المدني"[6].
وسنحاول معالجة هذه الإشكالية من خلال الانطلاق من بعض مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة لنرى مدى تأثيرها على ظهير الالتزامات والعقود، من خلال التصميم الأتي:
المبحث الأول: تأثير قانون حرية الأسعار والمنافسة على نظام التعاقد
يعرف العقد على أنه "توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام، أو نقله أو تعديله"، ففي النظرية العامة للالتزامات تعتبر الإرادة محل اعتبار بحيث هي مصدر كل الالتزامات، على أساس أنها واعية وحرة.
وما ينتج عن هذا النهج أن الأطراف حين يقدمون على التعاقد يتولى حماية مصالحه بنفسه، ويتحرى عن محل التعاقد وكل الظروف المحيطة بالعقد، وهذا لم يكن سوى نتيجة حتمية للتقارب ميزان القوى بين أطراف العلاقة التعاقدية، إلا أن الأمر ليس كذلك إذ أن اختلال ميزان القوى بين منتجي السلع والخدمات والبائع المهني من جهة، وبين المستهلك من جهة أخرى[7]، أدى إلى ضرورة تدخل المشرع لحماية التوازن العقدي في هذا الإطار، وبالتالي فلا مجال لتطبيق القواعد التقليدية التي تقدس الإرادة في مجال التعاقد، الأمر الذي حدى بمشرع قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى وتقرير مجموعة من الالتزامات على المنتج والبائع ومقدم الخدمات تروم من بين ما تروم إليه تحقيق التوازن العقدي بين أطراف غير متكافئة اقتصاديا، هذا ما سنناقشه في هذا المبحث من خلال مطلبين كالآتي:
المطلب الأول: الالتزامات الرامية إلى تحقيق التوازن العقدي
بالرجوع إلى المادتين 47[8] والمادة 48 [9] من قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضح أن المشرع المغربي وضع على عاتق المهني التزامين أساسين، يقصد منهما المشرع المغربي إعادة التوازن العقدي وفيما يلي تحليل لهاذين الالتزامات في حدود إشكالية الموضوع:
الفقرة الأولى: الالتزام بالإعلام
تدور هذا الالتزام على فكرة الصدق والصراحة بين الأطراف المتعاقدة، وإذا كان ظهير الالتزامات والعقود لم يهتم بتنظيم هذا الالتزام إلا أن العديد من الباحثين حاولوا تأسيسه على فكرة حسن النية في تنفيذ العقود وفق القواعد العامة التي تحكم الالتزامات[10]، وبالضبط الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي[11].
أولا: فكرة عن الالتزام بالإعلام
تنظم الالتزام بالإعلام المادة 47 من قانون حرية الأسعار والمنافسة حيث تنص على أنه: " يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم  خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة.
تحدد إجراءات إعلام المستهلك بنص تنظيمي".
وارتأينا أن نتناول هذا الالتزام من خلال تحليل مضمونه في نقطتين:
1-الإعلام بالأسعار
يعد الالتزام بالأسعار من أهم الالتزامات التي ينبغي على المهني أن يفي بها، باعتبارها تصب في اتجاه تحقيق الشفافية في السوق وخدمة المنافسة من جهة، كما يهدف إلى حماية المتعاقد من التلاعبات الممكنة في الأسعار ويجعل رضاءه متنورا وغير معيب بغلط أو تدليس ويساعده على حسن الاختيار بين البضائع والخدمات المتنافسة في السوق[12].
وإذا كان الأصل في العقود وفق ظهير الالتزامات والعقود خضوع تحديد الثمن لإرادة المتعاقدين تبعا لمبدأ رضائية العقود، إلا وفق الحرية التنافسية تخضع لمبدأ العرض والطلب، وبالتالي يلعب إعلام المتعاقد بالأسعار دورا مهما في هذا الإطار[13].
ونشير إلى أن إجراءات الالتزام بالإعلام المتعاقد بالأسعار جاء بها المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2001[14] إذ أقر بضرورة إشهار الأسعار بالعملة الوطنية، وأوجب أن يتم الإشهار على المنتوج نفسه وبصورة واضحة ومقروءة.
2-الإعلام بالشروط التعاقدية
لم يقصر المشرع المغربي الالتزام على الأسعار وحدها بل ألقى على عاتق بائع المنتوجات ومقدمي الخدمات الإعلام بالشروط التعاقدية، وبالرجوع إلى القواعد العامة لا نجد مثل هذا الالتزام حيث يتعين على كل طرف التحري بنفسه عن ظروف التعاقد[15].
والإعلام بالشروط التعاقدية تكون أثناء إنجاز المعاملة لتفادي التدليس أو الغش أو الغبن الذي قد يلحق إرادة الطرف المتعاقد، وما أثار انتباه أحد الباحثين[16] في هذا الإطار وعن حق هو الغموض الذي يلف معنى الشروط الخاصة بالبيع، و بالرجوع إلى المرسوم التنظيمي رقم 2.00.854 الصادر لتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة لا نجد تفسيرا للمقصود بالشروط الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمة، بل شمل هذا المرسوم إجراءات الإعلام بالأسعار دون الشروط التعاقدية مما يجعل التساؤل مطروحا حول محتوى الشروط الخاصة.
ولفك الالتباس حول الغموض الذي يلف الشروط الخاصة بالتعاقد، هناك موقفين على النحو الآتي:
الموقف الأول[17]: يقول بأن المقصود بالشروط الخاصة تلك العقود التي ترد بعض العقود دون سواها بحيث أن الإعلام بالشروط الخاصة بالتعاقد في هذه الحالة تهم الإعلام الفردي دون الإعلام العام، كتلك الشروط مثلا المحدد للمسؤولية أو للاختصاص، إذ يقع على المهني إعلام المتعاقد معه بوجودها.
الموقف الثاني[18]: اجتهد هذا الموقف لإيجاد المقصود بالشروط الخاصة للتعاقد، فأجمل الشروط الخاصة بالبيع وإنجاز الخدمة التي جاءت بها المادة 47 من قانون حرية الأسعار والمنافسة في الإعلام بميعاد التسليم، والالتزام بتوضيح مضمون العقد، وكذلك خصائص السلع والخدمات.
عموما، فعلى عكس قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي نظم المشرع الفرنسي الإعلام بالشروط الخاصة بالبيع وإنجاز الخدمة[19].
ثانيا: دور الالتزام بالإعلام في تحقيق التوازن العقدي
في ظل القواعد العامة لا يوجد من حيث المبدأ التزام عام بإعلام الطرف الآخر، بحيث يتعين على كل طرف أن يتحرى بنفسه عن ظروف العقد، فالإرادة تتولى الدفاع عن مصالحها الخاصة في العملية التعاقدية، وهذا الرأي يتفق مع المبادئ التقليدية والتي تسود القوانين المدنية والتي تقدس حرية الفرد، وتكرس الحرية التعاقدية ومبدأ سلطان الإرادة، إلا الأمر لم يبقى على ما هو عليه بل أدى مجموعة من التطورات إلى تنظيم الالتزام بالإعلام من خلال مجموعة من المبررات نذكر منها:
1-التطورات الاقتصادية [20]وما أفرزته من اختلاف المراكز القانونية والاقتصادية، بحيث أصبحنا نتحدث عن احتكارات كبرى وشركات، وبالتالي وجود الأطراف في أوضاع غير متكافئة يصعب معها الأخذ بالقواعد التقليدية للقانون المدني بخصوص التعاقد[21].
2-تطور منظومة العقود بظهور أنماط جديدة من الممارسات التعاقدية التي تتميز بطابعها الفني والتقني، الشيء الذي لا يسمح للطرف غير المهني الإلمام بها، مما يستدعي حماية رضاه[22]، ليس باعتماد القواعد التقليدية إنما بقواعد تخدم مصلحته.
عموما، فإن قصور ظهير الالتزامات والعقود في تحقيق التوازن العقدي باعتبار اختلال التوازن الاقتصادي بين الأطراف في السوق، دفع بالمشرع إلى التنصيص على الالتزام بالإعلام ضمن مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
الفقرة الثانية: الالتزام بتقديم الفاتورة
تنظم الالتزام بتقديم الفاتورة المادة 48 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تهم العلاقة بين المنتجين والمستهلك، في حين تؤطر الالتزام بتقديم الفاتورة في العمليات التي تنشأ بين المهنيين لمقتضى المادة 51 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
هكذا ستناول الالتزام بتقديم الفاتورة من خلال نقطتين:
أولا: فكرة عن الالتزام بتقديم الفاتورة
يقع التزام تقديم الفاتورة على عاتق بائع المنتوجات ومقدمي الخدامات، سواء كانت العلاقة بينه وبين المستهلك أو بينه وبين مهني.
1-محتوى الفاتورة
إن مبدأ شفافية العلاقات التجارية يفرض أن تحرر عن فاتورة عن كل شراء سلعة أو تقديم خدمة، ويجب أن تحرر في نظيرين وأن تكون مرقمة من قبل ومسحوبة من سلسلة أو تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة، كما أن المهني ملزم بالاحتفاظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداءا من تاريخ تحرير الفاتورة[23].
وينبغي أن تتضمن الفاتورة مجموعة من البيانات وفق ما جاءت به الفقرة 5 من المادة 51 من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي.
ومن المسائل المهمة في هذا الالتزام هو ضرورة تأريخ الفاتورة في نفس تاريخ اليوم الذي تمت فيه المعاملة.
2-جزاء عدم تقديم الفاتورة
حماية من المشرع للالتزام بتقديم الفاتورة قرر مجموعة من الجزاءات في شكل غرامات مالية، بحيث عاقب بغرامة من 5000 و 100.000 درهم في حالة عدم تسليم الفاتورة فيما بين المهنيين[24]، وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم في حالة عدم تسليمها للمستهلكين من طرف المهنيين[25].
ثانيا: دور الفاتورة في تنوير المستهلك
من المبررات الأساسية التي دفعت المشرع المغربي إلى تنظيم الالتزام بتقديم الفاتورة ما يلي:
1-عدم كفاية القواعد العامة لظهير الالتزامات والعقود في تنظيم الفاعلية الاقتصادية، بل عمل تخصيصها ببعض القواعد الخاصة تروم ضمان النزاهة المهنية والشفافية في المعاملات[26] وتحقيق التوازن العقدي وحماية رضا المتعاقد مع المهنيين.
2-الأهمية البالغة للفاتورة في التضييق من التلاعبات في الأسعار وتوفير وسيلة إثبات[27].
3-كونها ألية مهمة أوجدها قانون حرية الأسعار والمنافسة لحماية الطرف الضعيف في التعاقد، خصوصا أمام صراحة المادة 48 التي تؤكد على إجبارية تقديم الفاتورة للمستهلك.

المطلب الثاني: القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حرية الأسعار والمنافسة
من المظاهر الأساسية التي توضح بجلاء مدى تأثير قانون حرية الأسعار والمنافسة على ظهير الالتزامات والعقود، تراجع أو انتكاسة مبدأ القوة الملزمة للعقد، بحيث أن العقد كما يعبر عنه شراح القانون المدني شريعة المتعاقدين فهو ينتج آثاره بين أطرافه، إلا أن الأمر ليس كذلك في مجال المنافسة إذ أن حماية النظام العام الاقتصادي، وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين أدى بالمشرع إلى سن قواعد تمنع كل الاتفاقات التي تنافي أو تقيد المنافسة، وفي هذا تعارض بين عدالتين، العدالة التعاقدية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة، والعدالة التنافسية التي تروم المصلحة العامة[28]، هذا ما سنتناوله في هذا المطلب وفق ما يلي:
الفقرة الأولى: أزمة القوة الملزمة للعقد
يعتبر مبدأ القوة الملزمة للعقد[29] من أهم النتائج المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة، فالأفراد لهم مطلق الحرية في إبرام ما شاؤوا من العقود في حدود النظام العام والآداب العامة، يتجلى الأساس القانوني لهذا المبدأ في ما نص عليه الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود الذي جاء فيه:
"الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون".
فمتى نشأ العقد بناء على التوافق والتراضي بين أطرافه فإنه يقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديه في حدود موضوعه، بحيث متى انعقد العقد كان شريعة لعاقديه فلا يجوز نقضه أو تعديله من طرف القاضي ولو لداعي تحقيق العدالة[30].
وبالرجوع إلى المواد 6 و7 و 9 من قانون حرية الأسعار والمنافسة[31] نجده خرج صراحة عن القوة الملزمة للعقد، حيث حظر مجموعة من الاتفاقات والعقود التي نشأت بشكل صحيح وبرضى الأطراف مما جعل مبدأ سلطان الإرادة منكسر أمام قواعد المنافسة، والذي يقول بأن الإرادة وحدها مصدر الالتزامات التعاقدية وما ينتج عنها من آثار.
إلا أنه وبالرجوع إلى المواد السالفة الذكر يستنتج على أن هناك خروج صريح على المبدأ مبدأ سلطان الإرادة من زاوية القوة الملزمة للعقد على الرغم من نشوء تلك الاتفاقات بشكل صحيح عن طريق توافق إرادتين أو أكثر، فهو من هذه الناحية يبقى مشروعا لا يلحقه جزاء البطلان إن نظرنا إليه وفق النظرية العامة للالتزامات، غير أن إخلاله بقواعد المنافسة وإعتداء ذلك الاتفاق على العدالة التنافسية جعله محل الحظر والمنع.
عموما فإن القوة الملزمة للعقد وإن كانت المواد 6 و7و 9 من قانون حرية الأسعار والمنافسة قد أثرت فيه إلا أنه ما يزال محتفظا بمكانته في ظل هذا القانون نفسه لكن في تلك الحدود التي رسمها المشرع في هذا القانون.
الفقرة الثانية: حظر الاتفاقات المخالفة لقواعد المنافسة
خروجا كما سلف الذكر من المشرع عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، حظر مجموعة من الاتفاقيات المخالفة بقواعد المنافسة، غير أنه قبل الخوض في تحليل تلك الاتفاقات المحظور يجب لفت الانتباه أنه ليست كل الاتفاقيات تخالف قواعد المنافسة، هكذا سنتناول هذه الفقرة –أخدين بعين الاعتبار أن ما سنتاوله هنا قد سبق أن كان مواضيع لعروض سابق لكننا سنقتصر على ما يفي بالغرض في حدود موضوعنا- من خلال النقط التالية:
أولا: منع الاتفاقيات المنافية لقواعد المنافسة
تنظم هذا الحظر المادة 6 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، ولم يعرف المشرع المغربي هذه الاتفاقات وحسنا فعل تاركا الأمر لمجلس المنافسة، وللفقه المهتم، ومن التعاريف التي صادفناها ما يلي: "تواطؤ بين الإرادات قصد عرقلة المنافسة"، فهذا التواطؤ يستهدف إما تحديد سعر البيع أو شراء سلعة معينة أو منع دخول منافسين جدد أو تقييم السوق وعموما عرقلة المنافسة، وذلك من أجل الزيادة في الأرباح أو تفادي الوقوع في مخاطر تجارية،وما يترتب عنه من مساس خطير بالمنافسة[32].
ويشترط لاعتبار اتفاق ما منافيا لقواعد المنافسة ما يلي:
1- وجود اتفاق[33]: ويقتضي هذا الشرط التعدد بحيث تكون هناك أكثر من إرادة بحيث أن التعبير  عن عرقلة المنافسة لا ينشأ بإرادة منفردة[34]، وكذا الاستقلالية ما بين الإرادات بحيث لا يشكل اتفاقا منافيا لقواعد المنافسة تلك الاتفاقات التي تكون بين المقاولة الأم وفروعها.
2- المساس بقواعد المنافسة: يصنفه الباحثون الشرط الثاني لمنع الإدارة المختصة أي اتفاق، وقد نصت عليه المادة 6 صراحة، ومن أشكال المساس بقواعد المنافسة نجد:
-الحد من دخول السوق.
-عرقلة تكوين الأسعار باعتماد مبدأ العرض والطلب.
-تقسيم السوق أو مصادر التموين.
إلى غير من الأفعال التي تخل بقواعد المنافسة.
ثانيا: الاتفاقيات التعسفية المخلة بقواعد المنافسة
فرزت التطورات الإقتصادية عدم المساواة في المراكز القانونية التي كانت توسم مبدأ سلطان الإرادة، بحيث أدى تراكم رؤوس الأموال[35] إلى وجود طرفين أحدهما قوي يملك الإمكانيات الاقتصادية، وطرف ضعيف، لذلك كان لزاما على المشرع التدخل بقواعد قانونية لإعادة التوازن للمراكز القانونية وتطوير القواعد التقليدية التي تحككم العقد لتساير الاقتصاد، وهو فعلا ما تضمنته المادتين 7 و 9 من قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلق بمحظورية الاتفاقات الناتجة عن الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية.
1-الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن
لم يعرف المشرع المغربي الوضع المهيمن، وبالرجوع إلى القانون المقارن نجد محكمة العدل الأوربية عرفته على أنه: "قوة إقتصادية يحوزها مشروع معين، تمنحه القدرة على وضع العوائق أمام المنافسة الفعلية في السوق المعني، وتمكنه من اتخاذ القرارات من جانب واحد في مواجهة منافسيه وعملائه وكذلك المستهلكين"[36]. وفي حدود وجود فاعل اقتصادي ما في موقع وضع مهين لا يشكل مخالفة لقواعد المنافسة ولكن استغلال هذا الوضع بشكل تعسفي، ويكون فاعل اقتصادي ما في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن حين يأتي أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
2-الاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية
تنشأ حالة التبعية الاقتصادية عن العلاقات الاقتصادية العمودية دون العلاقات الاقتصادية الأفقية، أي العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين متنافسين على مستوى عملية معينة إما انتاجية أو توزيعية [37](كالموزع المرتبط وجوده في السوق منافس على ممونين).
فمجال تطبيق قاعدة محظورية التصرفات الناتجة عن استغلال تعسفي لحالة تبعية اقتصادية ينصب على العلاقات التعاقدية بين مقاولاتين ـو أكثر فهذه القاعدة تهدف إلى عدالة تعاقدية فعالة للعقود لكن خارج مسار القواعد العامة للتعاقد.
3- الاستثناءات الواردة على مبدإ الحظر
جاس المشرع باستثناءين على مبدأ حظر الاتفاقات المخلة بقواعد المنافسة وتهم كل من:
1-الممارسات الناتجة عن تطبيق نص قانوني أو تنظيمي
أشار المشرع المغربي إلى هذا الاستثناء ضمن الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة والتي تنص على ما يلي:
"لا تخضع لاحكام المادتين 6 و7 أعلاه:
الممارسات التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي....".
كما هو الشأن بالنسبة لبيع المواد الصيدلية والنفطية، حيث يحدد هامش الربح بمقتضى نصوص تنظيمية[38].
2-الممارسات التي من شأنها تحقيق التقدم الاقتصادي
أجاز المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الاتفاقات المختلفة بقواعد المنافسة كلما كان من شأنها تحقيق التقدم الاقتصادي.
ويعد القطاع الفلاحي أهم القطاعات التي سمح فيها المشرع بهذه الإتفاقات إذا كان هدفها تسويق منتوجات الفلاحين.


المبحث الثاني: تأثير قانون حرية الأسعار والمنافسة على الحرية العقدية
إن سلطان الإرادة يمنح للفرد الحرية في الاقدام على إبرام العقد او الامتناع عنه، وتحديد محتوى هذا العقد كما يشاء، وقد يتدخل القانون بجواز ممارسة الحرية التعاقدية ولكن في الحدود التي لا تخالف النظام العام، غير أن المشرع في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة جاء ببعض المقتضيات قيد بها عن الحرية التعاقدية، من محظورية بعض الممارسات التمييزية (المطلب الأول) ومحظورية رفض التعاقد (المطلب الثاني).
المطلب الثاني: محظورية بعض الممارسات التمييزية
منع المشرع المغربي في ظل قانون حرية الأسعار والمنافسة مجموعة من الممارسات التمييزية، التي يأتيها المهنيون، بحيث منع إقامة تفرقة بين الشركاء الاقتصاديين ومنح شروط تفضيلية للبعض مما يؤدي إلى الاضرار ببقية الأطراف المتعاملين داخل السوق[39].
ورغبة من المشرع في حظر هذه الأعمال منع كل منتج أو مستورد أو  بائع بالجملة أو مقدم خدمات من ان يطبق على شريك إقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بذلك إجحافا بقواعد المنافسة.
هذا ما سنتناوله في هذا المطلب في فقرتين كالآتي:
الفقرة الأولى: النطاق الشخصي للممارسات التمييزية
بالعودة إلى المادة 54 من قانون حرية الأسعار والمنافسة[40]، نجده قد حدد الفئة المعنية بالممارسات التمييزية والتي تفيد المنتجيين و المستوردين وبائعي الجملة ومقدمي الخدمات، إلى جانب أن لفظة الشخص تنصرف إلى الشخص المعنوي كما الشخص الطبيعي.
الفقرة الثانية: البيع بكمية مفروضة كصورة للممارسات التمييزية
إرتأينا التركيز على إحدى أهم صور الممارسات التميزية والتي منعها المشرع المغربي، خروجا عن الأصل في القواعد العامة المتمثل في الحرية التعاقدية للفرد فيختار من يشاء التعاقد معه، وهي صورة البيع بكمية مفروضة أو بالجمع بين عدة سلع أو خدمات، والتي أشار إليها المشرع المغربي في المادتين 49 و 54، بحيث حظر كل توقيف بيع منتوج على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج آخر أو على تقديم خدمة أخرى في آن واحد، او توقيف تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج.
وقد عاقب المشرع المغربي في حالة مخالفة هذا المنع بغرامة تتراوح بين 1200 و5000 درهم.
المطلب الثاني: محظورية رفض البيع خروج عن الحرية العقدية
الفقرة الأولى: مفهوم رفض البيع أو تقديم خدمة
تدخل المشرع المغربي بمقتضى المادة 49 من قانون حرية الأسعار و المنافسة ليقرر مقتضى خرج به عن الحرية التعاقدية التي تسنتد إلى مبدأ سلطان الإرادة، بقوله:
"يحظر الامتناع من بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول".
فرفض البيع يعد إحدى صور الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي رفع الحظر على رفض البيع أو تقديم الخدمة وذلك عندما يتعلق الأمر بوجود عذر مقبول ومثال ذلك ألا يكون محل الرفض بضائع محجوز عليها، أو سلع للعرض فقط وليست للبيع. أو عدم توفر البائع على السلع والخدمات المطلوبة من طرف المستهلك، أو عدم كفايتها في مخازنه[41] أو إذا تعلق الأمر بسوء نية الطالب، إو إذا تبين للبائع أن الطلب غير عادي، وتبقى للقاضي السلطة التقديرية للوقوف على مدى مشروعية هذا الرفض[42].
وقد ميز المشرع المغربي في تقرير الجزاء على المهني الرافض للتعاقد بين حالتين:
الحالة الأولى: يكتسي فيها رفض التعاقد طبيعة منافية لقواعد المنافسة، كما حدد الغرامة بحسب الشخص المخالف:
-إذا كان الشخص المخالف معنويا فإن الغرامة تحدد بحسب رقم الأعمال من 2 إلى 5% من رقم الأعمال دون اعتبار الرسوم المنجزة بالمغرب لأخر سن محاسبية مختتمة.
-إذا كان المخالف شخصا طبيعيا فمبلغ الغرامة محدد من 200.000 إلى 2.000.000 درهم، وبالنسبة للمشارك من 10,000 إلى 500.000درهم.
الحالة الثانية: حيث يعتبر الرفض فيها من الممارسات المقيدة للحرية التنافسية فإن المشرع رتب عليها جزاء محدد في غرامة مالية فقط 5.000 إلى 100.000 درهم.
الفقرة الثانية: أساس محظورية رفض البيع
من المسلم به أن العنصر الأساسي في العقد هو توافق الإرادتين، لهذا كانت القاعدة التي هيمنت على الفكرة القانونية في العقد هي أن الالتزام التعاقدي مصدره إرادة الطرفين، بمعنى أن الفرد يلتزم لأنه أراد أن يلتزم وبالقدر الذي أراد، أو ما يسمى "بمبدأ سلطان الإرادة".
ولقد تفرع عن مبدإ نتائج عدة أهمها: "أن الأفراد أحرار في أن يتعاقدوا وفي ألا يتعاقدوا فإن تعاقدوا فهم أحرار في تحديد شروط تعاقدهم في حدود النظام العام"[43].
لكن التطورات الاقتصادية والاجتماعية أثرت بشكل كبير في مبدأ سلطان الإرادة، الذي تتفرع عنه الحرية العقدية للفرد في أن يتعاقد من عدمه.
و قد جاء في إطار بحث الأساس القانوني لمحظورية رفض التعاقد المنظم في المادة 7 و 54 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، رأيين على النحو الأتي:
الرأي الأول: وهو رأي تقليدي يرجع إلى النظرية العامة للالتزامات لتبرير محظورية رفض البيع أو تقديم الخدمات، باعتبار نظرية الإيجاب والقبول، بحيث أن بائع السلع ومقدم الخدمات هو في حالة إيجاب دائم ينم عن الرغبة في التعاقد، ويتعين أن يكون فقط واضحا ومحددا وأن يشمل العناصر الأساسية التي تكون مشروع التعاقد، فإذا تعلق الأمر ببيع منتوج فإنه يلزم تحديد المبيع والثمن، وإذا تعلق الأمر بتقديم خدمة فإنه يتعين تحديد نوع الخدمة المتعاقد عليها وكذا الثمن.
الرأي الثاني: نادى هذا الرأي باستبعاد الرأي الأول الذي يقول بان المهنيين في حالة عرض دائم، وقالوا بفكرة الإذعان إذ أن التفوق الاقتصادي الذي يسمح لأحد الأطراف بفرض شروطه على الطرف الآخر الذي يريد التعاقد معه قصد الحصول على سلع أو خدمات تعتبر من الضروريات الأولية للمستهلكين والمنتفعين[44]، وأعطى هذا الرأي تبريرا محترما لمحظورية رفض البيع إذ انطلق كما قلنا من فكرة الإذعان، ليقول بضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن العقدي للعلاقة بين المهني والمستهلك.




المراجع المعتمدة لإعداد العرض

أولا: المؤلفات
- أحمد حسن البرعي. نظرية الالتزام في القانون المغربي. مصادر الالتزام-العقد. الطبعة الأولى. سنة 1981. دار الثقافة. الدار البيضاء.
- مأمون الكزبري. نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي. المجلد الأول: مصادر الالتزامات.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري. نظرية العقد. الجزء 1 و2. الطبعة الثانية. السنة 1998. منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان.
- بوعبيد عباسي. الالتزام بالإعلام في العقود. دراسة في حماية المتعاقد والمستهلك.الطبعة الأولى 2008. المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش
-لينا حسن زكي. قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوربي. 2005-2006. الطبعة غير مذكورة. دار الطبع والنشر غير مذكورة.
- فؤاد معلال. شرح القانون التجاري المغربي الجديد. الجزء الأول. نظرية التاجر والنشاط التجاري. اكتساب صفة التاجر. التزامات التاجر و حقوقه، الأصل التجاري. ضوابط المنافسة التجارية. الملكية الصناعية. الطبعة الثالثة 2009، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع. مطبعة الأمنية الرباط.
ثانيا: الأطروحات والرسائل الجامعية
- عمر قريوح. الحماية القانونية لمستهلكي السلع والخدمات. دراسة في عقود الاستهلاك. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال. وحدة التكوين والبحث الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي. السنة الجامعية 1999-2000. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وجدة.
- مفيد الفارسي. حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. وحدة التكوين والبحث الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي. السنة الجامعية 1999-2000. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وجدة.
-حنان أزناي. تأثير قانون حرية الأسعار والمنافسة على قانون العقود. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني المعمق. السنة الجامعية 2003-2004. جامعة محمد الخامس أكدال. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الرباط.
-البشير دحوتي. أثر التحولات الاقتصادية على العقد. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار. السنة الجامعية 2003-2004. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وجدة.
- ربيع شركي. الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. دراسة تحليلية لأشكال الممارسات المحظورة ووسائل مكافحتها. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال. وحدة التكوين والبحث الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي. السنة الجامعية 1999-2000. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وجدة.
ثالثا: المجلات القانونية
- أبو بكر مهم. الاتفاقات المنافية للمنافسة قراءة في المادة 6 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مجلة القضاء والقانون، العدد 156 سنة 2008.
-الحسين بلحسايني. قانون المنافسة وحرية الأسعار بين المؤثرات الخارجية والاكراهات الداخلية. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون. العدد 3. يونيو 2001.
-الحسين بلحسايني. أساس الالتزام بتبصير المستهلك ومظاهره. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون. العدد 4. دجنبر 2001.
-الحسين بلحسايني. التجديدات الأساسية في مسودة المشروع المغربي لقانون حماية المستهلك. آليات تدعيم رضا المستهلك. مجلة المحاكم المغربية. العدد 84. أكتوبر 2000.
-محمد المسلومي. حماية المستهلك من الشروط التعسفية أثناء التعاقد. مجلة المحاكم المغربية. العدد 100. يناير-فبراير 2006.
-محمد شهيب. قراءة في بعض الأحكام الخاصة بزجر الغش. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون. العدد 3. يونيو 2001.
-دنيا مباركة. الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون. العدد 3. يونيو 2001.
-إدريس الفاخوري. حماية المستهلك من الشروط التعسفية. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون. العدد 3. يونيو 2001.
-محمد الوزاني. الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق ودورها في حماية المستهلك. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون. العدد 3. يونيو 2001.
- بوعبيد عباسي. حماية المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار و المنافسة. المجلة المغربية لقانون و اقتصاد التنمية. جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق الدار البيضاء. العدد 49-2004.
رابعا: النصوص القانونية
-قانون الالتزامات والعقود كما تعديله وتتميمه.
- ظهير شريف رقم 1.00.225 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)الصادر بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية  الأسعار  والمنافسة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 06/07/2000 الصفحة 1941.
-ظهير شريف رقم 1.11.44 صادر في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية. المنشور بالجريدة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 5956 الصادرة بتاريخ 30 يونيو 2011. ص 3089.
-ظهير شريف رقم 1.11.03 الصادر في 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011. ص 1072.







[1] - يعني هذا المبدأ أن الإرادة لها السلطان الأكبر في تكوين العقد، وفي الآثار التي تترتب عليه، بل وفي جميع الروابط القانونية ولو كانت غير تعاقدية.
للمزيد من التوسع حول هذا المبدأ انظر:
عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول. الطبعة الثانية الجديدة، سنة 1998، منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان. ص 85.
[2] - -حنان أزناي. تأثير قانون حرية الأسعار والمنافسة على قانون العقود. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني المعمق. السنة الجامعية 2003-2004. جامعة محمد الخامس أكدال. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الرباط. ص  1.
[3] -حنان أزناي، مرجع سابق، ص 1.
[4] - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2000 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000.
[5] -حنان أزناي، مرجع سابق، هامش ص 8-9.
[6] - مشار إليه لدى:
حنان أزناي، مرجع سابق. ص 5.
[7] -حنان أزناي. مرجع سابق ص 7.
[8] تنص المادة 47 على أنه: " يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم  خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة.
تحدد إجراءات إعلام المستهلك بنص تنظيمي"
[9] - تنص المادة 48 على أنه: " يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها  إلى كل مستهلك يطلب ذلك.
غير أن تسليم الفاتورة يمكن أن يصبح إجباريا في بعض القطاعات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
تطبق أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 51 بعده على الفاتورات المنصوص عليها في هذه المادة".

[10] - ينص الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون، أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته".
[11] - انظر بخصوص الأساس القانوني للالتزام بالإعلام في القانون المغربي:
- بوعبيد عباسي. الالتزام بالإعلام في العقود. دراسة في حماية المتعاقد والمستهلك.الطبعة الأولى 2008. المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش
- عمر قريوح. الحماية القانونية لمستهلكي السلع والخدمات. دراسة في عقود الاستهلاك. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال. وحدة التكوين والبحث الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي. السنة الجامعية 1999-2000. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وجدة. ص 26.
[12] - حنان أزناي، مرجع سابق ص 11.
[13] - نشير إلى أن المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة على أنه : "تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة المواد 3 و 4 و 5 و 83 بعده".
و بخصوص تدخل الإدارة في تحديد الأسعار أنظر:
- الحسين بلحسايني، قانون حرية المنافسة وحرية الأسعار بين المؤثرات الخارجية والاكراهات الداخلية، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 3، يونيو 2001، ص 14 وما بعدها.
[14] -مرسم رقم 2.00.854 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 شتنبر 2001 عدد 4938 ص 2969.
[15] -حنان أزناي، مرجع سابق ص 13.
[16] - حنان أزناي، مرجع سابق ص 13.
[17] -مشار إليه لدى:
حنان أزناي، مرجع سابق، ص 14.
[18] -مفيد الفارسي. حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. وحدة التكوين والبحث الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي. السنة الجامعية 1999-2000. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وجدة.
[19] - للتوسع في هذه النقطة أنظر:
دنيا مباركة، الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات، مقال منشور بمجلة الاقتصاد والقانون، العدد الثالث، يونيو 2001، ص 50 وما بعدها.
[20] - البشير دحوتي. أثر التحولات الاقتصادية على العقد. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار. السنة الجامعية 2003-2004. جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وجدة. ص 39 وما يليها.
[21] - فتيحة يوبي، حماية المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار والمنافسة، رسالة لنيل دبلوم ماستر في قانون الأعمال،  السنة الجامعية 2009-2010 جامعة القاضي. كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاجتماعية. مراكش. ص 59.
[22] - بوعبيد عباسي، مرجع سابق، ص 74.
[23] -حنان أزناي، مرجع سابق، ص 28
[24] - الفقرة الثانية من المادة  71 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
[25] -الفقرة الأخيرة من المادة 51 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
[26] - حنان أزناي، مرجع سابق. ص 27.
[27] -الحسين بلحسايني، مرجع سابق ص 28.
[28] - حنان أزناي، مرجع سابق. ص 60.
[29] -نتحدث في مبدأ القوة الملزمة للعقد في القانون المدني بين:
القوة المزمة للعقد من حيث الأشخاص.
القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع.
للمزيد من التفصيل في هذا المبدأ أنظر:
عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني. الطبعة الثانية الجديدة، سنة 1998، منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان. ص 729 وما بعدها.
[30] -نقلا عن:
حنان أزناي، مرجع سابق ص 61.
[31] - تنص المادة 6 على أنه:
"تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولاسيما عندما تهدف إلى :
1-  الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين".  
تنص المادة 7 على ما يلي:
"يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي :
1- لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق.
2- لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حل مواز.  
وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.
يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع  علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
يمكن أن يتجلى التعسف كذلك في عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة أو يمكن أن يترتب عليها إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتوجاتها إلى أحد الأسواق".
جاء في  المادة 9 ما يلي:
"يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و7 أعلاه.
يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على السواء ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة إن سبق إبداؤه".



[32] -أبو بكر مهم، الاتفاقات المنافية للمنافسة قراءة في المادة 6 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مجلة القضاء والقانون، العدد 156 سنة 2008، ص 48.
[33] - فتيحة يوبي، مرجع سابق، ص 28.
[34] -حنان أزناي، مرجع سابق، ص 64.
-لينا حسن زكي. قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوربي. 2005-2006. الطبعة غير مذكورة. دار الطبع والنشر غير مذكورة. ص 72.

[35] -حنان أزناي، مرجع سابق ص 66.
[36] -لينا حسن زكي، مرجع سابق ص 178.
[37] - لينا حسن زكي، مرجع سابق، ص 227.
[38] -مفيدة الفارسي، مرجع سابق، ص 38.
[39] - حنان أزناي, مرجع سابق، ص 35.
[40] - تنص المادة 54 على ما يلي:
"يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات :
1-  أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور.
2- أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية.
3- أن يوقف بيع منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراء  منتوجات أخرى في آن واحد وإما على شراء كمية مفروضة وإما على تقديم خدمة أخرى.
4-في المدن التي توجد بها أسواق للجملة وأسواق للسمك.
أ‌) أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات أو أسماك معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة  وأسواق السمك المذكورة.
ب‌) أن يجوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير  أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة.
ت‌) تستثنى من ذلك المواد المشار إليها أعلاه المستوردة أو المعدة للتصدير أو الصناعة".
[41] -مفيد الفارسي، مرجع سابق ص 72.
[42] - مشار إليه لدى:
فتيحة يوبي، مرجع سابق ص 77.
[43] -مشار إليه لدى:
حنان أزناي مرجع سابق، ص 44.
[44] -حنان أزناي. مرجع سابق ص 51


بقلم الطالب الباحث عبد الله بوضاض